كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٥

باب 8: في طلاق الحامل والنفساء

115

استبان، حملها كراهيّة أن يطلّق فى أوّل حملها لئلا تطول عليها العدة. وقال قوم: يطلقها متى شاء، وهو أكثر القول.

ومن قال: امرأته طالق إن لم تلد، فأسقطت سقطا تاما خلقه قبل أن تخلو له أربعة أشهر منذ قال لها؛ فقد ولدت ولا بأس.

عن محمد بن محبوب في رجل له أربع نسوة حوامل، فقال لهن: كلّما وضعت منكن واحدة فالبواقي طوالق، فوضعت واحدة واحدة؛ فبانت الأوّل والآخرة بثلاث تطليقات، وبانت الأوّلة بالعدة، وعدتها تطليقتان.

ومن طلق زوجته وقد خرج بعض ولدها؛ فإذا لم يستكمل خروجه كله

فقد انقضت عدّتها وبانت منه.

وكذلك من طلّق زوجته، ولم يردّها حتَّى خرج بعض ولدها ولم يخرج

كله؛ فإنَّه يدركها ما لم يخرج

تزوّج

طلق ومن

كله.

زوجته تطليقة، ثُمَّ كفّ عنها حتّى مضت عدّتها، ثُمَّ /109/

أختها ووطئها، وظهر بالتي فارق حمل؛ فإنَّه يعتزل أختها حتّى تضع

حملها، ثُمَّ يراجع أختها بمهر جديد.

وإن كان إنّما طلق الأولى تطليقة فله أن يرجع إليها؛ لأنَّ عدتها صارت

بالحمل.