الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢١باب 9: في طلاق البدعة والضرار
في
121
المطلقة،
(1) العدة. وأما التي لم يدخل بها فعليها اليمين ما تعلم أنها هي لها الميراث والصداق. وإن أقرّت أنها هي المطلقة فلها نصف الصداق، ولا ميراث؛ لأنها بانت منه حين طلقها.
فإن كان الطلاق في المرض ضرارًا فإنّهما ترثان ذلك.
وإن كان طلق ثلاثًا ولم يعلم أيتهما طلق؛ فإنّ الصداق للتي دخل بها تاما، والميراث في (2) العدة.
وإن كان ضرارًا في المرض ورثت أيضًا. وإن لم يكن في المرض كان الميراث بينهما إذا لم يعلم أيهما المطلقة، مع يمين كل واحدة /114/ منهما للأخرى ما تعلم أنها هي المطلقة، وللتي لم يدخل بها أيضا الصداق تاما المطلقة، ولها الصداق والميراث حيث لم يعلم أيهما
حيث لم تعلم أنها هي
طلق، وعليهما اليمين لبعضهما بعض في الميراث.
ومن حلف بطلاق امرأته ثلاثًا على شيء له لا تفعله هي، ففعلته؛ فلا
يكون إثمًا.
وإن طلقها ثلاثا بغير يمين؛ فإنَّه يأثم لمخالفة السنة.
فإن حلف ثلاثاً على فعله، ففعل؛ فإنّي أخاف عليه الإثم. وإن حلف ثلاثًا على فعل شيء يكون ولا يكون؛ فلا يكون إثمًا.
ومن حلف على فعل امرأته فيعلمها ذلك.
مسألة: [في وقوع طلاق الثلاث
زعمت الرافضة أنَّ طلاق الثلاث لا يقع، وأنّه بدعة، وأنّه مخالف لما أمر به من الطلاق اللسُّنّة. قالوا: فالطلاق | للعدّة التي أمر الله بها، ومن طلّق ثلاثًا فقد خالف الله فيما أمره، ومن خالف الله | فيما أمره ففعله باطل.
(1) (2) كذا في النسختين، ولعل الصواب «و».