كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٤

124

كتاب

الجزء الخامس عشر

وإن قال: إن خرجت من البيت فأخرجها قوم غلبة /117/ وغصبا على ا غير رأيها حتّى أخرجوها من البيت؛ فإنّ المغصوبة غير خارجة. وفيها قول آخر: إنّها خارجة.

فإن قال: أنت طالق إن خرجت من البيت، فحملت وأُخرجت؛ فالمغصوبة فيها اختلاف. ولكن إن رجعت فدخلت البيت ثُمَّ خرجت هي من البيت قبل أربعة أشهر؛ فلا بأس. وإن لم تخرج بانت بالإيلاء. وإن لم تخرج

أن

تمضي

إلا مغصوبة ففيها اختلاف.

مسألة

ومن قال: أنت طالق إن عُدتِ تبصريني (1) أو رأيتني بعد هذه المرة، وهو قائم قدامها؛ فإنّه إذا فرغ من القول وهي تراه وقع الطلاق.

وإن قال: هي طالق ما دامت قدامه وما دامت تأكل؛ فإنَّه يقع بها من ساعته مع تمام اللفظ.

وإن قال: أنت طالق بدخولك بيت فلان وقد كانت دخلت قبل اليمين.

أو قال: أنت طالق كلّما عملت أو كانت عملت؛ فإنّه يقع بها أيضا. وعن رجل له أربع نسوة، فقال: أيّتكنّ لم أبت معها فالأخرى طالق، مع واحدة منهن ولم يبت مع الثلاث البواقي [ … ] (2) تمام المسألة المبيت والمبيت السكن. والكينونة (3) في المنزل معها على أي الأحوال بات معها، ولو كان قائما يُصلّي أو قاعدًا يتحدّث أو لا يتحدث؛ فإذا استتم

فبات

(1) في (ب): تضربيني. وفي (أ): تصرينني؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

(2) في النسختين: بياض قدر كلمتين.

(3) في (ب): للبينونة.