كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

باب 9: في طلاق البدعة والضرار

127

أمره مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنَّة)، وتسعمئة وسبعة وتسعون إثم في عنقه» (2).

وعن مجاهد قال كنت عند ابن عبّاس فجاءه رجل، فقال له: إنّه طلق امرأته ثلاثًا، فسكت حتَّى ظننت أنّه رَادُّها إليه، ثُمَّ قال: ينطلق أحدكم فيركب الْحَمُوقَة (3) ثُمَّ يقول: يا ابن عبّاس، وإنّك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، و [إنّ الله] قال: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) (الطلاق: 2)، وقال: (4) عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك» (5).

(1) في النسختين السنن والتعديل من سنن الدارقطني.

(2) رواه الدارقطني عن عبادة بلفظه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3453. (3) في النسختين: الأحموقة والتعديل من سنن أبي داود.

(4) في (ب): + «ومن يتق الله».

(5) رواه أبو داود، عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ قريب كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة

بعد التطليقات الثلاث، ر 1891.