الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨128
أيمان الغيب
أيمان الغيب كلّها حنث. وقيل: إنَّ أيمان الغيب حنث، والمخاطرة حرام. ومن حلف بطلاق امرأته أنّ هذه الفسلة ذكرّ، ولم يكن يعرف حملت أو لم تحمل. أو قال: إن لم تكن هذه الفسلة أنثى فامرأته طالق.
ومن حلف بطلاق امرأته على غير علم ولا معرفة منه بما حلف عليه؛ فإنَّها تطلق؛ لأنه حلف على غيب.
وإذا سمع رجلان كلام رجل فقال أحدهما هذا /121/ فلان وقال الآخر: ليس هو فلان، فحلف أحدهما بطلاق امرأته أنّ هذا كلام فلان، ثُمَّ دخلا عليه فإذا هو فلان وحده؛ فإنّ امرأة الحالف تطلق حتى يكون رأه حلف. حين
ولو قال فلان نعم، أنا المتكلّم بذلك الكلام؛ فإنّ الرجل الحالف لا يبرأ من الطلاق، ويقع على امرأته.
ومن قالت له امرأته أيكم طلبتم) فلانة ليتزوج بها، فحلف بطلاقها ما طلبت أنا ولا، والديّ فأخاف أن تطلق امرأته؛ لأنَّه حلف على غيب، ولعلّ والديه قد طلبا فلانة.
(1) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: «طلب».