الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٧باب 11: في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع
137
فإن قال: إن بت في هذا المنزل فأنت طالق، فباتت إلى نصف الليل أو أقل أو أكثر، ثُمَّ خرجت أو دخلت المنزل بعد نصف الليل أو أقل أو أكثر حتَّى أصبحت؛ طلّقت.
فإن قال: إن بت في هذا المنزل الليلة؛ فحتى تكون في الليل مذ) تغرب الشمس حتّى يطلع الفجر، ثُمَّ يحنث. فإن خرجت في ليلتها تلك من المنزل ثُمَّ رجعت فلا طلاق عليه.
ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أبت في البلاد كلّها؛ فإنَّها تطلق من
حينها.
ومن كان عليه دين، فجاءه غريمه يتقاضاه، فحلّفه أنّ امرأتك طالق إن (2) لم تعطني دراهمي | التي عليك إلى سنة، فحلف الرجل؛ فليس له أن يجامع امرأته قبل أن يؤدي المال إلى غريمه. فإن جامعها حرمت عليه. وإن لم يجامعها ومضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء.
ومن قال: إن كلّمت فلانا أو دخلت دار فلان إلى سنة فامرأته طالق؛ فلا بأس أن يقربها ما لم يكلّم فلانًا ويدخل داره، فإن كلمه أو دخل داره قبل السنة فهي طالق.
ومن قال لامرأته: إن دخلت فلانة الدار لجارية بعينها، وكانت الجارية تقعد على الباب فمرّت بها شاة فدفعتها فدخل وجهها ويدها أو إحدى رجليها؛ فإذا دخل رأسها أو إحدى رجليها فقد دخلت. وقيل: حتّى تدخل رجلاها جميعًا. وفيه اختلاف، /131/ غير أنّ الرأس لا يختلف فيه إذا دخل.
(1) في (ب): منذ.
(2) في (ب): + لعله. وفي (أ): - «لم».