كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠

140

كتاب

الجزء الخامس عشر

ومن قال لامرأته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، فقالت: قد أبرأتك؛ فإن أبرأته في ذلك الوقت طلّقت وبرئ من صداقها، ما لم يتفرّقا من مجلسهما وإن افترقا من مجلسهما لم تطلق.

ومن

قال امرأته: طالق إن لم يصم يوم الفطر، فصامه؛ طلقت امرأته،

وصيام الفطر ليس بصيام.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إن لم نشرب أو نأكل يوم الفطر، فترك الطعام والشراب؛ فلا تطلق امرأته، وقد برّ.

وكذلك لو قال: امرأته طالق إن لم يصم هذه الليلة، فصامها؛ أنّ امرأته تطلق، ولا صيام في الليل.

الغداة

فلو قالت امرأته إن لم تُصَلِّ غدًا صلاة بعينها فغلامها حرّ، فحاضت في قالت، فصلّت حائض أن غلامها يعتق ولا تُبرئها تلك الصلاة.؛ وهي.

التي

ومن قال: امرأته طالق إن لم تحمل //134/ هذه المنارة وهذه النخلة؛

فإنَّها تطلق.

ومن حلف بطلاق امرأته لا يكلّمها شهرًا، فتحوّلت إلى أهلها مخافة أن يکلّمها، فدخل إلى أهلها فسأل عنها، فقيل له ليست هاهنا، وهي ثم قد أغلقت الباب دونه، وأراد بعض الخدم أن يفتح الباب فأمسكت وحركته، فقال لها: ما تمسكين الباب فقد عرفتك أنك أنت فقالت لأهلها: اشهدوا عليه، وكانت هي التي حرّكت الباب وقال: هو لم أكلمها إنّما عنيت فلانة، امرأة

عوّدت تدخل عليهم؛ فالطلاق يقع عليها إذا كانت هي التي حرّكت الباب. ومن قالت له امرأته: إنّك تضحي لي كلّ سنة المهزول، فقال: إن لم أضح لك هذه السنة تيسا أو كبشًا سَمينًا [فأنت طالق]؛ فقد وقت وقتًا، وله أن يطأها حتَّى يضحي. ومن لم يوقت لم يطأ حتّى يفعل.