كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥

باب 11: في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع

175

وإن حلف بطلاقها إن وطئها في هذا القميص، فخلع القميص وارتدى ـه، ثُمَّ وطئها مرتديًا بالقميص؛ فإنَّه يحنث.

وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا الدرع، فخلعه حتّى صار في رقبتها، ثُمَّ وطئها؛ فإنّي أخاف عليه الحنث. فإن خلعه ونامت عليه، ثُمَّ وطئها وهي

نائمة عليه؛ لم يحنث

فإن حلف لا يطأها في خاتمه هذا فأخرجه من يده ووضعه في فيه، ثُمَّ وطئها والخاتم في فيه؛ فإنَّه لا يحنث.

وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا (1) القرط، /172/ فأخرجته من

ووضعته في فيها، ووطئها وهو في فيها؛ لم يحنث.

أذنها

ومن أمر رجلًا أن يبيع خادما له، فباعه على نفسه بمئة درهم، ثُمَّ عاد

باعه على غيره بمئة وعشرة دراهم، فطلب إليه صاحب الخادم غلامه وقال: بعت غلامي بمئة وعشرة دراهم فحلف بطلاق زوجته أنه باعه بمئة درهم (يعني: البيع الذي على نفسه؛ فالبيع منتقض، والطلاق واقع. حلف بالطلاق (2) إن دخل بيته صوف أو شعر، فدخل بيته شاة أو كبش؛ فلا طلاق إذا كان مرسلًا ليمينه.

ومن

وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش فدخل الكبش وعليه

الصوف؛ فإنَّه يحنث.

ومن

حلف بطلاق زوجته إن كانت صلّت البارحة العتمة، فقالت

هي:

قد صليت، وقال هو: لم تصل؛ فالقول قولها.

(1) في (ب): ذَلِك.

(2) في (ب): بطلاق.