كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٠

190

كتاب

الجزء الخامس عشر

وقال من قال: الذي عرفنا في هذه المسألة أنه إذا قال: حتَّى يحكم عليّ به حاكم؛ فقد حكم عليه حاكم من حكّام المسلمين (وال أو خليفة إمام) مِمَّن يقع عليه اسم الحكم (1) أَنَّه حاکم، فقد بر.

وإذا قال: إلَّا أن يحكم عليّ به الحاكم؛ فلا يبر إلا أن يحكم به الإمام أو القاضي. وهذا معي في أيام الإمام أو القاضي.

فأنت

ومن قال لامرأته وقد أمسكت شاة: إن لم تتركيها تروح مع الغنم طالق ثلاثًا، ثُمَّ جاء رجل فانتزعها منها فسرَّحها في الغنم، فقيل للمرأة حيث انتزعها الرجل منك أكرهت ذلك أم أحببت؟ فقالت: ابل | كرهت ذلك؛ فقال: قد طلقت.

ومن طلّق زوجته ثلاثًا وواحدة إن صرعت هذه النخلة أو سقطت، فوقعت عليه النخلة فمات؛ فإن كان طلقها واحدة فإنّها ترثه، /188/ وعدتها عدة المميتة، وإن طلقها ثلاثًا فعدّتها عدة المطلقة ولا ترثه.

قال أبو عبد الله: وكلّما حلف عليه الرجل أنّه فعله بغير زوجته، أو فعله غيرها به؛ فالقول قوله. وكلّما حلف أنّها فعلته به، وأنكرته؛ فعليه البيئة، وإلا طلقت. وكذلك كل ما ادعى أنه هو فعله بها، فأنكرته؛ فعليه

البيئة، وإِلَّا طلقت.

هي

وإن حلف أنها ضربته أو أنّه، ضربها، فأنكرته؛ فعليه البينة.

وإن حلف أنه ضرب فلانا أو ضربه فلان؛ فالقول قوله.

(1) في (ب): الحاكم.