الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٢192
كتاب
الجزء الخامس عشر
تخرج ولا يعلم بها. وإن قال: بغير إذني، فخرجت وهو يراها؛ طلّقت، حتّى يأذن لها مرَّة فخرجت؛ فقد أذن لها ولا تطلق إذا خرجت والله أعلم. وعن أبي علي: في من حلف بطلاق امرأته إن دخلت القرى، فدخلت قرية واحدة أنها تطلق.
ومن الأثر: من قال عليّ يمين مغلّظة بالطلاق لا يفعل كذا، ثُمَّ حنث؛ وقع الطلاق.
ومن قال علي الطلاق إن قلت كذا، فحنث؛ وقع الطلاق. وإن قال: الطلاق له لازم إن فعل كذا، ثُمَّ فعل؛ فقد قيل: إنّه يلزمه. وأرجو أنها كالأولى في الاختلاف.
ومن حلف بطلاق زوجته ليغيبن عنها؛ قال أبو الحواري: لا تكون الغيبة أقل من يوم ولا فيما دون الفرسخين، ولا يغيب إلَّا يومًا تامَّا /190/ إِلَّا أَن تكون له نية فهو ما نوى. ولو غاب شهرًا لكان أبعد من الشك والريبة إذا لم تكن له نيّة (1).
أبو عبد الله ومن قال لزوجته: إن كلّمت فلانًا أو فلانا أو فلانا فأنت طالق؛ فإنَّها إن كلّمت واحدا، طلّقت ثُمَّ إن كلّمت آخر طلقت أيضًا، ثُمَّ إن كلمت آخر طلقت أيضًا.
وإن قال: إن كلّمت واحدًا منهم أو أحدهم فأنت طالق، فكلّمت أحدهم؛ طلقت، ثُمَّ لا يقع عليها طلاق إن كلّمت أحد الباقين.
(1) في حاشية النسخة (أ): + ومن الجامع: وإن قال علي الطلاق إن حلفت بكذا وكذا، فحنث، فقال من قال: لا طلاق في ذلك. وقال من قال: يلزمه الطلاق. وأرى من لم يلزمه أحبّ إليَّ حتّى يريد به هو الطلاق». وفي النسخة (ب) وضعها داخل المتن وبدأها بقوله: «ومن الحاشية … » وأنهاها بقوله: « … رجع».