الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٣باب 11: في الأيمان بالطلاق على الأفعال، وما يقع به الطلاق من ذلك وما لا يقع
193
قال الوضاح بن عقبة: عن سليمان بن عثمان إنّ من حلف بالطلاق
(1)
ما معه من الدراهم إلا قليل ومعه ألف درهم وأكثر؛ فإذا كان عنده ما تجب الزكاة فليس بقليل ويحنث فإن حلف ما في بيته متاع، وفي بيته دراهم؛ حنث؛ لأنَّ الدنيا كلّها متاع، وهي قليلة عند الله، وليس بقليلة
عند العباد.
(1) في (ب): «ما معه
دراهم».
٦٬٦٨٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.