الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٤الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما، وما لا يقبل من ذلك
ذلك
194
12
وكان موضع هذا الباب بعد باب في الحجّ» (1)، فقدمناه عليه ليتصل بما قبله، إذ هو جنسه.
ومن حلف بطلاق زوجته ليغيبن عنها؛ فالغيبة لا تكون أقل من يوم /191/ ولا تكون فيما دون الفرسخين، ولا يغيب أقل من يوم إلَّا أن يتعدّى ذلك الفرسخين، إلا أن تكون له نيّة فهو ما نوى. ولو غاب شهرًا لكان أبعد من الشك والريبة إذا لم تكن له نيّة.
في
منه
ومن كان له على رجل ثَمانية دراهم فحلف مرسلًا بالطلاق أن لا يأخذ ه إِلَّا ثمانية دراهم، ثُمَّ جعل يأخذ الدرهم والدرهمين والثلاثة حتّى استوفى الثمانية دراهم؛ فإنَّه قد برّ في يمينه إن لم يكن نوى أخذها على جملة، وليس له أن يأخذ غير الدراهم بعينها، لا عروضا ولا قطئًا ولا دنانير، إِلَّا دراهم فضة أو دراهم بلده.
ومن قال لامرأته: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، فقالت: لم تفعل، وقال
هو: قد فعلت؛ فهي المدعية في هذا أو مثله، وعليها البينة.
وإن قال: إن لم تفعلي في هذه الليلة كذا فقالت: قد فعلت؛ فالقول
(1) سيأتي هذا الباب الثالث عشر مباشرة بعد هذا الباب 12 بعنوان: «باب 13: الحج».