الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠١باب 12: الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما
201
وكذلك إن قال لها: إن بتّ تحت سقف، امسقَفا، والله تعالى قد جعل السماء سقفًا. وكذلك إن قال: إن نمت على فراش فنامت على الأرض، ولم تنم على فراشه
وقال أبو مُحمَّد ليس مقاصد الناس إلى ذلك، وإنما يرجع فيه إلى
القصد.
فإنَّه
(1)
ومن حلف بطلاق امرأته إن دخلت إلى أمها، فدخلت عليها وهي ميتة؛ يحنث، إلا أن تكون له نيَّة في ذلك. قال أبو المؤثر: قد قال بعض: إنّ الحنث في الأحياء، ولا حنث في الأموات؛ فعلى هذا القول الا | أراه حانثًا، ولا تطلق امرأته إلا أن تكون له نية فهو ما نوى.
ومن قال لامرأته: إذا قربتني طلقتك فقربته فلا يقع الطلاق حتّى يطلقها، إنّما هو قال: إذا فعلت أنتِ ذلك فعلتُ أنا، ففعلت ولم يفعل هو؛
فلا طلاق.
ولو قال: إذا قربتني فأنت طالق، فقربته؛ طلقت.
ومن قال لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق وغلامي حرّ، فقالت بعد ذلك قد دخلت الدار؛ فإنّها تطلق ولا يعتق العبد؛ لأن إقرارها يثبت عليها ولا يثبت على الغير، إلا أن يصح أنها دخلت الدار فإنّ العبد
ومن
معه
حلف بطلاق امرأته ثلاثًا ليتزوّجنَّ عليها، فقال: إنّه قد تزوّج؛ فهو
عندنا مصدّق في ذلك، وعليه يمين إن أرادت ذلك. /199/ وكذلك المظاهر
إذا قال: إنه قد كفر؛ فهو المصدّق.
(1) في (ب): + لا.