كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٤

204

كتاب

الجزء الخامس عشر

أبو معاوية: /201/ فيها قول آخر: إنّها لا تصدّق على فعلها إلَّا ببينة، إلَّا فيما لا يطلع عليه غيرها.

ومن قال: إن لم أبع مالي فامرأته طالق؛ فليس له وطؤها قبل أن يفعل، فإن وطئ حرمت عليه. وإن تركها ولم يفعل حتَّى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

محبوب وإذا أعطت امرأة من بيت زوجها شيئًا، فقال زوجها: لِمَ أعطيت فلانًا الشيء؟ قالت: أَذهَبُ فأردّه. فقال لها: إن ذهبت إليه أو أرسلتِ إليه ودخل (1) ذلك الشيء من هذا الباب فهو فراقك؛ فإن ذهبت إليه أو أرسلت إليه أو دخل من ذلك الباب فإنّها تطلق، وإن دخل ذلك الشيء من غير ذلك الباب لم تطلق. وإن قال: ذلك الشيء، ثُمَّ أدخل [من] ذلك الباب من لون ذلك الشيء؛ فإنَّها لا تطلق.

أبو الحواري ومن قال زوجته طالق إن ضرب غلامه، فضربه وطلقت، ردها وعاد فضرب غلامه؛ فإذا ضربه مرة واحدة وقع الطلاق مرة واحدة، ثُمَّ لا يقع عليها بعد ذلك طلاق إن رجع ضرب غلامه حتى يقول: كلّما ضرب غلامه فامرأته طالق؛ فكلّما ضربه مرَّة بعد أخرى طلقت ما كانت في عدة وفي منه. فإذا ضربه ثلاث مرّات بانت منه بثلاث تطليقات. وإذا تزوّجت غيره، ثُمَّ مات أو طلّقها الآخر، ثُمَّ رجعت إلى الأوّل، ثُمَّ ضرب

ملکه

غلامه بعد ذلك،

امرأته أو وهي

في عدة منه؛ فقال من قال: يقع عليها

/202/ الطلاق ما دام يضرب غلامه وقال من قال: لا يقع عليها إذا كانت قد بانت بثلاث تطليقات، وتزوّجها زوج غيره. ومعنا أن القول الأول هو الأكثر، فأما أنا فآخذ بهذا القول الأخير.

(1) في (ب): «أو دخل».