كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٥

باب 12: الأيمان بالطلاق على الأفعال أيضًا، وما يقبل من قول الزوجين عليهما وقول غيرهما

205

فإن طلقها من قبل أن يضرب غلامه، ثُمَّ تركها حتى انقضت عدتها، ثُمَّ

ضرب غلامه، وليس هي في ملكه وفي عدة منه؛ فقد بر، ولا يقع عليها عدة منه، إلا أن يقول: كلّما

طلاق بعد ذلك إذا ضربه وهي في ملكه وفي ضرب غلامه فامرأته طالق فهو كما وصفت لك.

ومن حلف بطلاق زوجته إن لم تج معه إلى البيت، فسحبها حتّى أدخلها البيت؛ فإن كان سحبها وهي تمشي على رجليها حتى دخلت، لا أَنَّها كارهة؛ فأرجو أن لا يقع طلاق. فإن سحبها سحبًا حتّى أدخلها البيت فأخاف

أن يقع الطلاق.