الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٦الحج
206
13
ومن قال لامرأته: إن لم أحجّ العام فأنت طالق؛ فله وطؤها فيما بينه وبين الحج إذا سمّى أجلًا. فإن قال: إن لم أحجَّ، فمات قبل الوقت؛ لم يقع
عليها طلاق.
ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن لم أطلقك؛ فإنَّه إن طلقها واحدة انهدم عنه الثلاث، وإن لم يطلق فهو كما قال.
وإن قال: أنت طالق إن تزوّجت عليك أبدًا؛ فله وطؤها، فإذا تزوّج
طلقت.
وعن موسى بن علي في رجل قال: إن بعت غلامي فهو حرّ، /203/ وقال آخر: إن لم أشتر غلامَ فلان (يعني بذلك الغلام) فامرأتي طالق، فاشترى العبد؛ قال: تقع الحرّيّة في العبد حين، باعه ولا طلاق إن شاء الله. ومن قال لامرأته: إن بت في هذا المنزل فأنت طالق، فباتت إلى نصف الليل أو أقلّ أو أكثر حتَّى أصبحت؛ فقد طلقت.
وإن قال: إن بتّ في هذا المنزل الليلة؛ فحتى تكون في هذا المنزل مذ تغرب الشمس حتّى يطلع الفجر، ثُمَّ يحنث فإن خرجت هي في ليلتها تلك من المنزل، ثُمَّ رجعت؛ فلا طلاق عليه.
أبو محمد ومن حلف على امرأته يمينًا فقال: إن فعلت كذا أو تعودي لي امرأة يريد بذلك الطلاق فحنث في يمينه؛ فما لم يرض بها أو