كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٧

باب 13: الحج

207

يجامعها فلا حنث في يمينيه). واحتج بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (المجادلة: 3).

حنث.

وإن قال: إن كنت لي مرة (3)؛ حنث من وقته. فإن كانت الحالفة (3)

هي

فإن قال: إذا صمت رمضان فأنت طالق؛ فإذا أكمل الشهر طلقت، فإن تركت صوم رمضان متعمدة لم يقع عليها طلاق. فإن صامت منه يومًا، ثُمَّ ولدت، فلم تطهر حتّى انقضى الشهر، ثُمَّ أبدلت ما بقي حتى انقضى البدل؛ فَلَمْ تُطلَّق عندي؛ لأن البدل غير المبدل منه.

وفي موضع آخر عنه: من قال لامرأته إذا صمت رمضان فأنت طالق، فأفطرت رمضان /204/ وعليها منه أيام حيضها؛ طلقت إذا كانت قد صامت من رمضان شيئًا. فإن كانت في سفر أو مرض أو نفاس، فأفطرت رمضان كله؛ فإذا صامت بدله فأكملت صومها وقع بها الطلاق.

قال بشير في رجل قال: إن لم يضرب غلامه فامرأته طالق، ثُمَّ صح أنّ العبد قد مات قبل اليمين ولم يعلم السيد بموته إنّه لا طلاق؛ لأنه حلف، ومعه أنّ العبد حيّ.

وإن حلف بطلاقها إن الم | يضرب غلامه، ثُمَّ صَحَّ أَنَّ العَبْدَ قد مات بعد اليمين؛ أنّ الطلاق يقع ولا إيلاء). وأحسب أنه [إن] قال: إن لم يضرب

في

(أ): - «في يمينيه».

(2) في النسختين مرة»؛ ولعلَّ الصواب أن يقول: «امرأة»، والله أعلم.

(3) في (ب): المخالفة.

(4) في (أ): «ثُمَّ».

(5) في (ب): «يقع بالإيلاء».