الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٩باب 13: الحج
209
مأتما؛ لم أراها تطلق بينهما فرق؛ لأنَّه إذا قال: إن أتيتِ مأتما؛ فقد أتت مأتما. وإن قال: إن ذهبت إلى مأتم؛ فلم تذهب إلى مأتم، وإنما ذهبت زائرة.
(2)
(1)
وعن بشير: ومن قال لأمَةٍ له فيها حصة إن عملت في هذا الشهر عملا فامرأته طالق حتّى آخذ حصتي (2) منك، فعملت ذلك العمل؛ فقد حنث، فيردها إن شاء، ولا بأس عليه في زوجته إن لم يأخذ حصته منها؛ لأنَّ هذا الاستثناء. وكذلك إن قال: لا آخذ حصتي منك، إلا أن يقول: وآخذ منك؛ فحينئذ تكون يمينا ثابتة (3).
حصتي
ومن قال: إن ذبحت /206/ هذه الشاة فأنت طالق، فذبحها (4)، ثُمَّ قال: إن ذبحت هذه الشاة فأنت طالق؛ أنّها تطلق تطليقة أخرى؛ لأنه قد اكانا ذبحها ثُمَّ قال القول الثاني وهي مذبوحة.
ومن حلف بطلاق امرأته لا كلّم فلانًا، ثُمَّ طلّقها طلاقًا لا يملك رجعتها، ثُمَّ كلّم فلانًا؛ ففي قول ابن أبي ليلى أنه يحنث؛ لأنه حلف بذلك وهي في
ملكه. وفي قول الشافعي: لا يحنث لأنه حنث وهي ليس في ملكه.
أبو محمد ومن أراد أن يشتري لحمًا من رجل، فأبت عليه زوجته، فقال: هو فرقتك إن دخل إليّ لحم من عند فلان، يعني: من جيرانه، فدخل به إلى حائط، منزله فلقيه ولد للرجل فردّه، ولم تقبضه الزوجة ولا الزوج، ولا ردّ ذلك اللحم؛ فإذا كان الحائط هو حائط البيت وسترهم فهو من المنزل، ويحنث إن دخل اللحم حجرة البيت.
(أ): البئر.
(2) في (ب): حظي … حظه .. حظي .. حظي
(3) في (ب): بانية.
(4) في (ب): + «ثُمَّ قال: إن ذبحتِ هذه الشاة فأنت طالق، فذبحها».