كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٢

212

كتاب

الجزء الخامس عشر

ومن قال: أنت طالق بدخولك بيت فلان وقد كانت دخلت قبل اليمين أو قال: أنت طالق كما علمت وقد كانت علمت؛ فإنَّها /209/ تطلق.

ساعته

فإن قال: أنت طالق ما دمت قدامي أو ما دمت تأكلين؛ فإنَّها تطلق من مع تمام اللفظ.

ومن قال لزوجته: إن لم تضع في رجليه دهنا كل ليلة فهي طالق، فكانت تضع إلى أن طلقها تطليقة، وبقيت لياليها لا تضع له؛ فأخاف الحنث وتطلق تطليقة أخرى إلا أن يكون له لما حلف نية فكما

أن يقع

أراد.

ومن

طلق امرأته وله منها أولاد فأخذته بالفريضة وفرض عليه الكسوة والنفقة، ثُمَّ طلبت أن يسكنهم أو يكتري لهم منزلًا، ويكون عليها الكراء بقدر عددهم؛ فإن كانوا) [معها] في منزلها فقال أبو عبد الله: ليس عليه لهم كراء منزل. وقال غيره: عليه سكناهم إن شاء معها، وإن شاء أن يكتري إن وجد [منزلًا] أرخص من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم. فإن سكنوا معها وقنعت [هي] على ما يحد [من] الكراء أن تجد هي لسكن منزلها، وتطرح

عنه ما ينوبها من الكراء (2).

وقيل: إن كان لها سكن وطلبتهم فلا كراء لها، وإن لم يكن لها سكن فلا بد له أن يسترهم من الشمس والبرد.

وقال الوضاح إذا رفعت المرأة على زوجها إلى الحاكم في نفقتها

:

(1) في (ب): «كان بنيها».

(2) ارتباك وغموض في النسختين؛ ولعلَّ الصواب ما قوَّمناه من جامع الفضل بن الحواري، 103/ 1. ومنهج الطالبين، 4/ 17.