الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٤214
كتاب
الجزء الخامس عشر
ولأولادها حتّى ينقطع أمرهما، وأولادهما عليه النفقة حتّى يبلغوا إِلَّا أن يكون معسرا.
وقال أبو عبد الله: إنّه رأى في جواب //211/ لأبي عليّ: في رجل ملك امرأة بنقد ثُمَّ غاب عنها، فلم يُدر أين توجه، وطلبت المرأة النفقة والنقد؛ فقال أبو عليّ: يحتج على أولياء الرجل، فإن أحضرت المرأة نفقتها وكسوتها فلا سبيل لها في ماله فإن كان ذلك] فرض المسلمون لها نفقة وكسوة ورفع ذلك إليها من ماله وأسلم إليها عاجل مالها من ماله إن شاء الله.
وإذا ادعت المرأة على زوجها أنّه طلّقها وأنكر هو ذلك، فلما حضره الموت أقرّ أنّ الطلاق الذي كانت تدعيه إليه حق وقد خلت عدتها، وقالت إنها كانت كاذبة فيما ادعت من الطلاق وطلبت الميراث؛ فلها الميراث من ماله، وعليها يمين بالله ما تعلم أنه كان طلقها كما ادعت.
هي:
ومن تزوج بامرأة ولها بنون صغار، فطردهم، فقالت المرأة: ليس لك ذلك فقد تزوّجت بي وأنت عالم بأولادي فرأينا أن يكونوا معها في بيت من الدار [ .. ]) وليس له أن ينفق عليهم من صداقها الذي عليه إلا أن يكون عاجلًا، وعسى أن تكون لهم النفقة عند الحاجة إذا لم يكن لهم
أولياء.
وإذا شرطت المرأة على الزوج أنّها تربّي أولادها وهم من غيره؛ فعن أبي الحسن: إنّهم إن كانوا في حال التربية أو صغارًا حكم عليه بذلك، ولا يجوز أن يفرّق بينها وبين أولادها.
(1) في (أ): بياض قدر كلمة. وفي (ب): «مسألة» مشطوبة.