كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٥

باب 13: الحج

215

ومن تزوّج امرأة / 212 وأراد حملها إلى البحر، فأبت؛ فلا يحمل عليها خروج البحر، وعليه نفقتها وكسوتها مع امتناعها عن ذلك؛ لأنَّ خروج البحر عذر. وإن أخذها على شرط خروجها إلى البحر، ثُمَّ امتنعت بعد العقد؛ فالله أعلم.