الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٢232
باب
15
الأيمان بالطلاق على اللباس وما يشبهه يشبهه.
ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لبست ذلك الثوب وهو عليها، أو
دخلت هذا البيت وهي فيه؛ فإن طرحت الثوب وخرجت من البيت عند فراغه من الكلام معا فلا طلاق، وإن بقي من ذلك شيء طلقت. وأما قومنا فلا يجعلون البيت مثل الثوب والذي نجد عن المسلمين: البيت والثوب سواء. وقال بعض تطلق إلا أن يكون قال مرة أخرى.
:
وإن قال: إن ألبست أمه أخاه ثوبًا قد سَمَّى، به وكانت أمه قد ألبسته إياه قبل اليمين؛ فلا حنث.
ومن حلف بطلاق امرأته لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوبا فيه من غزلها فلا تطلق حتى يلبس ثوبًا من غزلها وإن حلف لا يلبس غزلها، فلبس ثوبًا فيه من غزلها؛ طلّقت. ولو انخرق وخيط بشيء فيها من غزلها فإنَّها تطلق قد لبس من غزلها ولو قلّ. وإن أعطت من غزل لها فهو من غزلها أيضًا.
6
وعن أبي عبد الله: فيمن حلف لا يلبس غزل امرأته ثوبًا، فلبس ثوبا فيه من غزلها؛ فقال: إذا كان فيه من الغزل بقدر ثوب حنث. وفي موضع آخر عنه: لا يحنث حتّى يلبس ثوبًا من غزلها كما حلف، وهذا أحبّ إليّ.
ومن رأى في ثوب امرأته غزلا، فسألها عما تريد، فقالت: أعمله لك