الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦236
كتاب
الجزء الخامس عشر
أبو مُحَمَّد: ومن حلف / 212/ بالطلاق لا يأكل من يد امرأته إلى شهر طعامًا؛ فله أن يطأها في الشهر.
حفظ الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان في رجل قال: إن أكلت من ثمرة هذه النخلة فكل امرأة تزوّجتها فهي طالق، فلم يأكل من ثَمرتها حتّى تزوّج ثُمَّ أكل؛ قال هاشم: تطلق.
ومن حلف بالطلاق لا يشرب خمرا، فخلط له الخمر في نبيذ فشرب منه وهو لا يدري؛ فقد جاز عليه الطلاق.
٦٬٧٢٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.