كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦

236

كتاب

الجزء الخامس عشر

أبو مُحَمَّد: ومن حلف / 212/ بالطلاق لا يأكل من يد امرأته إلى شهر طعامًا؛ فله أن يطأها في الشهر.

حفظ الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان في رجل قال: إن أكلت من ثمرة هذه النخلة فكل امرأة تزوّجتها فهي طالق، فلم يأكل من ثَمرتها حتّى تزوّج ثُمَّ أكل؛ قال هاشم: تطلق.

ومن حلف بالطلاق لا يشرب خمرا، فخلط له الخمر في نبيذ فشرب منه وهو لا يدري؛ فقد جاز عليه الطلاق.