كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٩

باب 16: طلاق بعض الجسد

239

فإن قال: وجهي من وجهك، حرام، ولم يرد به الطلاق؛ فإنَّه تلزمه كفارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر خرجت منه بالإيلاء.

ابن محبوب من قال: ظفرك أو شعرك طالق طلقت. وإن قال: شعرة منك طالق طلقت. وإن قال وجهي من وجهك طالق، ولم يقصد بذلك إلى طلاقها؛ فإنَّها تطلق. وكذلك لو قال: وجهك من وجهي؛ فإنَّها تطلق. وإن قال: وجهي من وجهك حرام ولم يرد اليمين؛ فإنَّه تلزمه كفَّارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر حرمت منه بالإيلاء.

ومن

طلق شعر امرأته طلقت وإن قلع الشعر، فإن طلق شعرًا من شعرها مجزوزًا لم تطلق. فإن طلّق عضوًا من أعضائها مقطوعا لم تطلق. فإن ردَّ العضو من موضعها فالتَحَم؛ فلا يقع عليها الطلاق إذا طلقها وهو بائن منها. فإن قال: أصبعك أو ظفرك طالق؛ طلّقت.