كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٠

240

باب الأيمان بالطلاق على كلام وما يشبهه، علام وما يشبه

17

وأحكام ذلك

ومن قال: إن كلّمتُ فلانًا أو دخلت دار فلان إلى سنة فامرأته طالق؛ فلا بأس عليه أن يقربها ما لم يكلّم فلانًا أو يدخل داره، فإن كلّمه أو دخل داره قبل السنة فهي طالق.

ومن قال لزوجته: إن كلَّمت فلانا وفلانا وفلانًا (1) فأنت طالق، فكلّمت واحدًا أو اثنين؛ فلا تطلق حتَّى تكلّم الثلاثة. وإن كلّمت اليوم واحدًا، أو كلّمت بعد شهر الثاني، وكلّمت الثالث بعد ذلك؛ فإذا كلّمت الثالث طلقت، /231 وإن وطئها الزوج قبل أن تكلّم الثالث فلا بأس.

وإن حلف لا تكلّم فلانا ولا فلانًا فكلما كلّمت واحدا حنث. وإن قال: إن كلّمت إنسانًا فأنت طالق وإن كلّمت فلانا فأنت طالق، فكلّمت فلانًا؛ فإنَّها تطلق اثنتين من قبل أنه فلان وأنّه إنسان.

وإن حلف بطلاقها إن كلّمت فلانة إلى الحوّل، فجاءت المرأة المحلوف عنها تسأل عن شاة لها، فقالت امرأة الرجل الذي حلف عليها بطلاقها عن كلام المرأة لصبي: قل لها: إنَّ شاتها في الزرب، فقال الصبي ذلك، ولم يقل: قالت لي فلانة؛ عن عزّان فالطلاق يقع؛ لأنَّه إنّما أراد كلام المرأة، وذلك

(1) في (ب): - وفلانًا.