الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٣باب 17: الأيمان بالطلاق على كلام وما يشبهه، وأحكام ذلك
243
سمع كلامها هذا الرجل. ولكن لو قالت لرجل: قل لفلان: إن زوجي حلف بطلاقي إن كلمته، ولم يحضر فلان قولها هذا ولا سمعه؛ فإن لم يقل له هذا الرسول من هذا شيئًا لم تطلق، وإن قال الرسول شيئًا من هذا الكلام طلقت.
ومن حلف بطلاقها إن كلّمت أحدًا من أهلها، أو قال: من قرابتها؛ فإنّ
كلّمت واحدًا مِمَّن يلقاها إلى أكثر من أربعة آباء لم تطلق.
ومن
قال: امرأته طالق إن كلّم فلانًا، فكتب إليه؛ فالكتاب كلام. وإن قال: أنت طالق إن كلّمت فلانًا إلَّا أن يقدم فلان، فكلّمت فلانًا قبل يقدم فلان؛ طلقت. وإن لم تكلّمه ولم يقدم فلان حتّى تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق، ولم يكن في هذا إيلاء.
أن
وإن حلف لا يدخل دار فلان ولا فلان ولا فلان ولا يكلم فلانا ولا فلانا ولا فلانا؛ فإذا كلّم أحدهم حنث، الأول أو (1) الآخر كله سواء، وكلما كلّم واحدا منهم وقعت عليه تطليقة.
وكذلك إن قال: فلان أو فلان؛ فهو مثل ذلك. وإن قال: /234/ إن كلّم فلانا وفلانا وفلانا؛ فلا يحنث إن كلّم أحدهم والاثنين منهم حتى يكلمهم جميعًا، وبأيهم بدأ وكلّمهم جميعًا حنث.
فإن قال: إن كلّم فلانًا ثُمَّ فلانًا ثُمَّ فلانًا؛ فلا يحنث حتَّى يكلمهم جميعًا، الأوّل ثُمَّ الثاني ثُمَّ الثالث. وإن لم يكلّمهم جميعًا أو بدأ بالآخر أو بالأوسط وكلّمه أو لا (2)؛ لم يحنث حتَّى يكلّمهم على اللفظ، وهذا
خلاف الأول.
(1) في (ب): و. (2) في (ب): الأول.