الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٨248
كتاب
الجزء الخامس عشر
محبوب: ومن قال لزوجته: إن ذكرتيني ومطلّقتي مع أحد فأنت طالق، فأقرّت أنها قد ذكرتهما ولم تشهد أحدا، وخرجت من زوجها على ذلك، وفرض عليه صداقها في كل شهر يعطيها شيئًا معلومًا، ثُمَّ إنّها رجعت فأكذبت نفسها وقالت: إنّي كذبت ولم أكن ذكرتهما؛ فله أن يصدقها ويرجع إليها ما لم تزوّج انقضت عدّتها أو لم تنقض وأمّا إذا تزوجت فليس له أن يرجع إليها والزوج الآخر أولى بها.
٦٬٧٤٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.