كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٨

248

كتاب

الجزء الخامس عشر

محبوب: ومن قال لزوجته: إن ذكرتيني ومطلّقتي مع أحد فأنت طالق، فأقرّت أنها قد ذكرتهما ولم تشهد أحدا، وخرجت من زوجها على ذلك، وفرض عليه صداقها في كل شهر يعطيها شيئًا معلومًا، ثُمَّ إنّها رجعت فأكذبت نفسها وقالت: إنّي كذبت ولم أكن ذكرتهما؛ فله أن يصدقها ويرجع إليها ما لم تزوّج انقضت عدّتها أو لم تنقض وأمّا إذا تزوجت فليس له أن يرجع إليها والزوج الآخر أولى بها.