الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٠250
كتاب
الجزء الخامس عشر
فلان طلّقت. وإن لم تكلّمه، ولم يقدم فلان حتَّى تخلو أربعة أشهر؛ لم
تطلق، ولم يكن في هذا إيلاء.
وإن قال: أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك، فبلغه ولم يقل شيئًا؛ طلقت. وإن، بلغه فرأى واحدة فقيل: تطلق ما رأى.
وإن قال: إن دخلت موضع كذا إلا بإذني، فأذن لها في الدخول مرة واحدة؛ فإن دخلت الثانية بغير إذنه فهو حانث، إلا أن يأذن لها إذنًا مباحًا متى شاءت دخلت فيكون لها الدخول.
وإن حلف إن دخلت موضع كذا إِلَّا لأمر شديد؛ فإن دخلت من غير أمر شديد حنث، فإذا حنث فلا يحنث إلا مرة واحدة، وتدخل فيما يستأنف، وليس لها أن تدخل إلا لأمر شديد.
وإن قال: امرأته طالق وغلامه حرّ إن رضي بذلك فلان، فلم يرض فلان بذلك؛ فلا طلاق ولا عتق إذا لم يرض. فإن استثنى رضا عبد أو صبي، فلم يرض؛ فلا يقع الطلاق، ولا عتق
وإن كان صبيا لا يعقل، فتكلّم بأنّه لا يرضى؛ لم يقع الطلاق ولا العتق، وإن رضي وقع الطلاق والعتق وليس قوله: «قد رضيت بعد قوله: «لا أرضى» بشيء، ولا قوله: «لا أرضى / 240/ من بعد: «قد رضيت» بشيء، ويؤخذ بقوله الأول، كان يعقل أو لا يعقل).
فإن استثنى رضى رجل باسمه ولم يسمّ أو سماه، ولم يعرف إلا قوله هو؛ فالقول قوله: إنّه هو الذي استثنى رضاه، وله أن يطأها حتّى يعلم رضى
الذي استثنى رضاه.
(1) في (ب): «كان يفعل أو لا يفعل».