الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٣263
باب في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات
لال الساعات 19 والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك
ومن وقت وقتا في فعل فله أن يطأ حتّى يجيء الوقت، ومن لم يوقت وقتًا لم يطأ حتّى يفعل. ومن قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بسنة أو قال: قبل موتك بسنة؛ فإنَّها /253/ تطلق من حينها.
وإن قال: طالق رأس السنة؛ جاز أن يطأ إلى رأس السنة، فإذا جاء رأس السنة طلّقت. وإن قال: إلى رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ، فإذا جاء رأس السنة طلّقت. وإن قال: إلى رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ، فإذا جاء رأس السنة طلّقت. وإن قال إلى سنة؛ طلقت من حينها.
ومن قال: يوم يقدم أخوه أو يوم يخرج أخوه فامرأته عليه كظهر أمه أو هي طالق؛ فإنَّه يدخل عليه الإيلاء والظهار إلَّا أن يقول: إذا قدم أخوه وإذا أخوه فامرأته طالق، أو هي عليه كظهر أمه؛ فهي طالق، ولا يقع عليه
خرج
حنث حتى يقدم أخوه أو يخرج.
وكذلك إذا قال: هي
طالق قبل خروج أخيه بيوم أو قبل قدومه بيوم؛
فإنّ الإيلاء يدخل عليه من حينه، وليس له أن يطأ.
وكذلك إذا قال: هي طالق قبل موته بيوم؛ فهذا مِمَّا يدخل فيها الإيلاء،
ويمسك عن الوطء فأيهما مات قبل الأربعة أشهر ورثه الباقي منهما.