الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٠270
كتاب
الجزء الخامس عشر
ومن قال: إذا كان غدًا قلت لك أنت طالق، فلمّا كان من الغد قالت له: طلقني / 260/ كما قلت قال لا أفعل؛ فهو مخيّر في ذلك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، (1) على قول أبي عبد الله وقال أبو زياد تطلق من حينها. ومن حلف لا يُمْسِي في هذا البيت؛ فالمساء الليل؛ فإن خرج قبل الليل لم يحنث. وإن قال: أفعل العشيّة؛ فهو الزوال، إلا أن تكون للحالف نيَّة في
وقت فله نيته.
قد أعطته
في
فإن قال: إن لم تعطيني كذا وكذا، اليوم، فلم تفعل، ثُمَّ أشهدت يوما أنها ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه إن لم تعطه (2)، ثُمَّ لم يعلمه الشهود حتى خلا الوقت، ثُمَّ أعلموه هم أو هي؛ فإن كانوا عدولًا فهذه عطية ولو لم يقبلها. قال أبو الحسن ويقبل العطية، وقد أعطته إذا كانت العطية قبل الأربعة أشهر؛ إلَّا أن يعني في اليوم، فإذا انقضى اليوم ولم تكن أعطته ذلك. حنث في
وإن قال: إن بت هذه الليلة في هذا البيت فباتت (3) حتَّى كان في بعض الليل وخرجت؛ فلا طلاق إلا أن تبيت الليلة كلّها في البيت.
وإن قال: إن نمت هذه الليلة؛ فإن نامت بعض الليل فإنّا نخاف أن الطلاق، والله أعلم وينظر فيها.
يقع
فإن قال: إن بتّ في هذا البيت ولم يقل هذه الليلة؛ فقيل: إن باتت فيه
أكثر من نصف الليل فهو مبيت وتطلق.
(1) في النسختين + و؛ ولعلَّ حذفها هو الصواب، والله أعلم. (2) في النسختين + في ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه إن لم تعطه».
(3) في (ب): فبات.