كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب

الجزء الخامس عشر

مسألة: [في تعليق الطلاق بالمساكنة

فلانة، فنعست

وعن أبي عبد الله: إنّ من حلف على المرأة بالمساكنة مع جالسة؛ فلا تطلق وليس هذا بسكن حتّى تنعس نائمة كما إذا نعس المتوضئ ونام على جنبه (1) انتقض وضوؤه، وكذلك يكون نعاس السكن، وأما نعاس القاعد فليس بسكن ولا ينقض وضوءه.

مسألة: [في تعليق الطلاق بوقت أو بعمر ما]

في

ومن حلف بطلاق امرأته أنّه لا يغتسل من جنابة إلى أربعة أشهر؛ فإنَّه يمسك عن وطء زوجته حتَّى إذا كان في آخر يوم من الأربعة أشهر (2) آخر يوم منها في آخر النهار ثُمَّ اغتسل بعد إياب الشمس وقد دخل الليل، ولا بأس | عليه في زوجته.

ومن قال لزوجته: إذا بقي من عمره سنة فهي طالق؛ فإنَّه يمنع من الوطء، وهي زوجته ولا تبين منه. فإن وطئ ومات بعد الوطء بسنة أو أقل؛ فلها في ماله صداق ثان.

فإن قال كذلك لعبده؛ فليس له أن يستعمله بعمل، وهو غلامه. فإن استعمله إلى أن مات كان للعبد في مال سيده أجرة سنة، وقد عتق.

فإن قال ذلك لجاريته التي يطأها؛ فليس له أن يطأها،

جاريته

وهي وعليه الإمساك. فإن وطئها في آخر سنة من عمره وعلم ذلك؛ كان عليه

صداقها في

ماله.

(1) في (ب): جنبيه.

(2) في (ب): الأشهر.