الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٩باب 19: في الطلاق في الأزمنة والأوقات والساعات والأماكن والأحايين، وأحكام ذلك
279
وعن ابن عباس قال: الحين حينان حين محدود (1)؛ لقوله وعجل: أُكُلَهَا كُلَّ حينٍ) (إبراهيم: (25). والذي ليس بممدود (2) قوله تعالى: {وَمَتَعُ إِلَى حين) (البقرة: 36. والأعراف: 24. والمؤمنون: 111)، ﴿وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. ويدل على صحة هذا القول أنّ الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. وقال بعض الحين في سبع سنين لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ﴾ (يوسف: (35) سبع سنين. وأقل الحين ستة أشهر، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ}
وقال النقاش (3) في قوله تعالى: [وَلَتَعْلَمُنَّ] نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} (ص: 88): يعني القرآن. وقال الحسن: يوم القيامة. وقال غيره: يوم بدر.
مسألة في تعليق الطلاق إلى أجل أو بمكان]
ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أموت بيوم؛ قال بعض: تطلق من
حينها، وقال بعض: هو إيلاء.
ومن
قال لامرأته: أنت طالق اليوم أو غدًا؛ فهي طالق اليوم واحدة، وذلك
تخيير لا ينتفع به.
فإن قال: أنت طالق اليوم غدًا أو اليوم فهى طالق اليوم /269/
وغدًا حشو.
فإن قال: غدًا، لا بل اليوم؛ فهي طالق تطليقتين: اليوم واحدة، وغدًا
واحدة.
(1) في (أ): ممدود.
(2) كذا في النسختين؛ ولعلَّل الصواب: «بمحدود».
(3) هو: أبو بكر النقاش مُحَمَّد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون (266 - 351 هـ)،
وقد سبقت ترجمته في الجزء الأول.