الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٠280
كتاب
الجزء الخامس عشر
وإن قال: طالق غدًا واليوم؛ فهي اثنتان.
وإن قال: اليوم وغدًا؛ فهي واحدة، وله نيّته في ذلك، إلا أن يكون أراد أنها طالق غدًا أيضا فهي ثَانِيَة.
ومن قال: إن دخلت المسجد فامرأته طالق، ثُمَّ دخل مسجدًا في القرية وقال: إنّما نويت المسجد الجامع؛ فعن العلاء: إنّ له نيته. وقال المسبح: إن قال: إن دخلت مسجدًا؛ فلا نيَّة له، ويلزمه الطلاق؛ لأنَّ قوله: «المسجد» و «مسجد» ليس سواء.
ومن قال لزوجته إذا جاء الأضحى ولم أُضَح لك) فأنت طالق اليوم
ثلاثا؛ فإذا جاء الأضحى ولم يفعل ما قال طلقت إذا انقضى الأضحى.
وعن ابن محبوب في رجل قال لزوجته: إذا حالت السنة فأنتِ طالق اليوم؛ فإنَّها إذا حالت السنة طلقت، وقوله: «فأنت (2) طالق اليوم» حشو. وقال أبو الحواري: وكذلك هذه.
فإن قال: أنت طالق من الساعة إلى الشهر؛ فإنَّها تطلق من ساعتها.
ومن
قال لامرأته: كلّما دخلت بيت فلان فأنت طالق؛ فإنَّها إذا دخلت وقع الطلاق. فرجع إليها زوجها الأول (3)، ثُمَّ دخلت المنزل الذي حلف عليه؛ فلا يقع بها الطلاق الآن. وإن قال: إن دخلت، /270/ فدخلت، ثُمَّ
ردّها فدخلت ثانية؛ فلا يقع عليها طلاق (4) ثان.
(1) في (ب): «أضغ لذلك». وفي (أ) أصغ لك؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.
(2) في (أ): + لعله.
(3) كذا في النسختين؛ ولعل هناك نقصا في المسألة، والله أعلم.
(4) في (ب): الطلاق.