الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٦286
كتاب
الجزء الخامس عشر
جواب محبوب: ومن قال: إذا قدم أخوه فامرأته طالق؛ فهذا له أن يطأ حتّى يقدم أخوه، ثُمَّ تطلق.
وإن قال: إن حملت امرأته فهي طالق فهذا له أن يطأ مرة واحدة حتَّى ينزل النطفة، ثُمَّ يمسك عن وطئها حتّى تحيض ثلاث حيض؛ فإن استبان حملها طلقت، فإن لم يستبن حملها رجع فوطئها ثانية. فإذا حاضت ثلاث حيض ولم يستبن حملها رجع فوطئها وطأة أخرى، ثُمَّ يمسك عن وطئها حتى تحيض ثلاث حيض؛ فإن استبان حملها طلقت، أملك وهو وإن لم يستبن حملها فعلى ما وصفت.
برجعتها،
قال: ومن يوم يقدم أخوه فامرأته طالق؛ فليس له أن يطأ حتّى يقدم أخوه، فإن انقضت أربعة أشهر من قبل أن يقدم أخوه خرجت منه بالإيلاء، فإن قدم أخوه قبل انقضاء أربعة أشهر طلّقت، وكان له أن يردّها بما بقي من
الطلاق.
لم
محمد بن محبوب من قال لامرأته: أنت طالق حين لا أطلقك أو كلّما أطلقك؛ فإنَّه يقع عليه الطلاق من حين ما فرغ من كلامه.
فإن قال: يوم
لا أطلقك؛ فإذا مضى ذلك اليوم الذي هو فيه وقع بها
الطلاق، ولا يحل له وطؤها في ذلك اليوم.
غيره ومن قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة أو إلى سنتين؛ فطلاقها /276/ إلى الأجل الذي أجّل، وتحلّ له فيما دون ذلك. فإن قال: بعد ثلاثة
أشهر؛ فله وطؤها حتَّى يأتي الأجل، ثُمَّ يقع بها ما سمّى من الطلاق.
ومن قال: إذا جاء غدًا فأنت طالق؛ فإنَّه يكون يمينًا، وقال الشافعي بأنّه
يكون طلاقًا.