كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٨

298

كتاب

الجزء الخامس عشر

أمّه

وإن قالت لزوجها: إنّ أمّها خيرًا من أمّه، فقال: إن كانت خيرًا من طالق؛ فقد قيل: إنّه مقلّد لما قال (1) حتَّى يُعلم كذبه. قال أبو الحسن: أمّا أنا فلا أقول كذلك؛ لأنَّ هذا حلف على غيب لا يُعلم، والله أعلم.

فهي

مسألة في طلاق اللبس وغيره

ومن قالت له امرأته: بلغني أنك طلّقتني، قال: نعم ملاء البيت، أو ملاء شيء قد ذكره؛ فأما قوله: نعم؛ فهي تطليقة، وأما ملاء كذا وكذا فهو أولى

بلبسه. وقال موسى ما لم يفصح بالطلاق فهو أعلم بما نوى.

ومن

حلف أن أمه خير من أم امرأته ولم يعلم أيهما خير؛ فهذا لبس.

وقيل: إن عرف أنّ فلانًا خير من فلان مع الناس فهو معرفة، ولا يحنث من حلف ومنهم من يقول هذا لبس

وإن قال: أنت طالق إن لم تستتري؛ فهو لبس.

وإن قال: أنت طالق إن لم تُحبيني أو تُجلّيني أو تعظمي حقي أو تستحي مني؛ فهو لبس.

وإن قالت له: إنّك خرس أو نَجَس أو جيفة أو خيبة أو سؤر الرجال أو سؤر الجنّ أو الناس أو دون فقال الزوج إن كنت كذلك فأنت طالق؛ فإن كان معها أنّه كذلك طلقت، وإلا فهو لبس /287/.

وإن قال لها: إن سببت (2) فلانة زوجة له فأنت طالق، فقالت: اذهب لطها؛

فأخاف أن تكون قد سبتها.

(1) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «إنه مقيد لما قال». والله أعلم.

(2) في النسختين سبيتي؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.