الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٠كتاب
الجزء الخامس عشر
ومن قال لرجل: إن لم آتك عاجلا فامرأته طالق، فلم يأته إلى الليل، وأتاه بعد ذلك أو بيوم يومين؛ فذلك إلى نيّته، إن نوى إلى وقت معلوم فلم يأته إلى ذلك الوقت حنث، وإن الما يكن نوى فهو أولى بذلك وهو لبس.
ومن قال لامرأته: إن لم تجهدي جهدك، فقالت له: قد بلغت جهدي؛ فهذا لبس. قال أبو محمد: وكان أبو عبيدة لا يحنّث افيا مثل هذا، و كان إذا أتاه يسأله من عن مثل هذا اللبس قال له: أنت أولى بلبسك.
(2)
ومن قال لزوجته: إن دخلت في (2) موضع كذا إِلَّا في مصالحي فأنت طالق؛ فهذا لبس.
ومن قال لزوجته: إن كنت مثلي فأنت طالق وإن لم أكن مثلك، وإن كنت أفضل مني، وإن كنت أفضل منك؛ فعن أبي الحواري: إنّ هذا كله لبس، وهو أولى بلبسه.
وكذلك من قال: إن عُدت تكثرين علي فضولك فأنت طالق؛ فقد قيل: إنّ هذا لبس وهو أولى، والفضول لا يوقف عليه؛ إلا أن تكون له نية (3) فهو ما نوى إن صدقته المرأة.
فإذا سألها (4) السائل عن هذا؟ قيل له: إذا أكثرت عليه فضولها فقد
طلقت.
(أ): أو. (أ): - في.
(3) في (ب): نيته.
(4) كذا في النسختين ولعل الصواب: «سأل». كما في منهج الطالبين 160/ 15 (نق).