الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٣باب 20: الأيمان بالطلاق، عن تفضيل بعض على بعض، وما يقع في ذلك من اللبس
نيته إذا كان أنه هو (1) مؤمن من أهل الإقرار وإن كان نوى أنه مستحق الولاية عند الله تعالى خفت أن يقع الطلاق، والله أعلم.
ومن قال لرجل امرأته طالق إن لم تكن أبخل مني، وقال الآخر مثل
:
ذلك؛ فقد ذهبت امرأتاهما جميعًا.
(1) في (أ): - هو.
٦٬٧٩٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.