كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٢

312

كتاب

الجزء الخامس عشر

وإن قال: نصف تطليقة؛ فواحدة.

وإن قال: نصف تطليقة وثُلث تطليقة وربع تطليقة؛ طلقت ثلاثا).

وإن قال: نصف تطليقة وخُمس تطليقة؛ طلقت تطليقتين (2).

وإن قال: ثلث الطلاق أو رُبع الطلاق أو شدس الطلاق، إلى قوله: أو عشر الطلاق؛ فإنَّه إن كان مرسلًا لهذا القول فإنّها واحدة، وإن كانت له نيَّة

فله ما نوى.

وقيل: إذا قال: أنت طالق ثُلث الطلاق؛ أنّها تطلق ثلاثًا. وقال قوم: واحدة.

وإن قال: أنت طالق نصف الثلاث (3)؛ فهي الثلاث.

وإن قال: بتطليقة بعد تطليقة أو تطليقة قبل تطليقة؛ فهي واحدة.

وإن قال: قبلها بتطليقة، أو بعدها تطليقة فهى

(4) اثنتان.

وإن قال: كلّ الطلاق؛ فهي الثلاث وإن قال كلّهن؛ فواحدة، وقيل أيضا: إلا أن ينوي الطلاق كلّه فإن قال الطلاق كلّه؛ فهو ثلاث كلّه. وإن قال: أشدّ الطلاق أو أكبره (5)؛ قال بعض واحدة، وقال بعض: ثلاث.

وإن قال: أكثره؛ قال بعض تطليقتين، وقال آخرون: ثلاث.

(1) في (ب): بتطليقتين. وفي (أ): تطليقتين. ولعل الصواب ما أثبتناه؛ لأنَّ الطلاق لا يتجزأ، والله أعلم.

مر

في المسائل السابقة، والله أعلم.

(2) في النسختين ثلاثًا. والصواب ما أثبتنا كما (3) في النسختين: «الثلث»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، وتكتب الثلاث في بعض المخطوطات

العُمانية دون ألف أحيانًا، والله أعلم.

(4) في (ب): «بتطليقة وهي». (5) في (ب): «أو أكثره»؛ وفيه نقطة تحت الثاء.