الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٤314
كتاب
الجزء الخامس عشر
ومن قال: امرأته طالق، وله أربع زوجات وقال: أردت منهنّ فلانة؛ فهو مصدق في نيته عندنا مع يمينه وإن كان مرسلًا. وإن لم تكن له نيَّة طلقن
نساؤه جميعًا.
ومن قال لثلاث نسوة اقسمن بينكن تطليقتين؛ وقع على كل واحدة تطليقتان. وإن قال تطليقة وقع على كل واحدة تطليقة.
ومن
له امرأتان اسم كلّ واحدة /300/ حفصة، فقال: حفصة طالق إن فعلتُ كذا، ثُمَّ فعله، فادّعت الطلاق كلتاهما، وقال هو: إنّما عنيت واحدة منهما وعليها أوقعت النيَّة، فقالت الأخرى لا أصدقك وأنت لم تسم باسمها واسم أبيها؛ فقوله يقبل في ذلك، وإنّما يقع الطلاق على التي قال: إنّه طلقها. فإن قال: إنّى لم أكن نويت عند الطلاق واحدة منهما؛ طلقتا
جميعًا.
ومن نظر إلى امرأته وامرأة أخرى، فقال: إحداكما طالق؛ فإن أرسل القول فيهما طلقت زوجته، وإن كان عنى المرأة الأخرى فلا طلاق على زوجته، والقول قوله وعليه يمين.
مسألة
طالق أخرى في
ومن قال لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق فطلقها فهي * القضاء، وأما فيما بينه وبين الله فإذا كان عنى فأنت طالق تلك التطليقة فهي واحدة. وكذلك إن قال متى اما اطلقتك أو كلّما طلقتك.
وأما إذا قال: كلّما وقع عليك الطلاق فأنت طالق، ثُمَّ طلّقها واحدة وقد دخل بها؛ طلقت أخرى، ثُمَّ صارت طالقًا أخرى، فيقع عليها ثلاث تطليقات، وليس هذا مثل الأول.