كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٨

318

كتاب

الجزء الخامس عشر

وقال أبو الحسن: إنّ الطلاق البائن يقع على الرجعي ما دامت في العدة.

| والطلاق كله

يتبع

الطلاق في

قال: ومن

العدة.

هي فرقتك، هي فرقتك؛ قال هاشم ثلاث. وقال موسى بن

عليّ: واحدة. وقال أبو عثمان: من قال: «هي فرقتك» تطليقة؛ إِلَّا أَن يُحوّل نيته (1) إلى غيره، وإذا قال: نويت؛ قُبِل منه.

ومن سأل رجل عن شيء، فقال له: إن كتمتني فامرأتك طالق، فقال: نعم، فكرّر عليه ثلاث مرات، وهو يقول: نعم، ثُمَّ قال الزوج: أنا كنت أنا كنت أعني واحدة؛ فإنَّها تبين بالثلاث على قول أبي زياد. وقال غيره: له نيته.

طلّق زوجته ثلاثا ومن

في نسق ولم يفصل بينهنّ؛ فهو ثلاث.

ومن حلف بطلاق زوجته بزنة الجبال؛ فإن أراد بزنة الجبال ثقل الجبال فواحدة، ولا تبين إلا أن يعني أكثر. فإن عنى بزنة الجبال بعدد وزن الجبال /304/ بانت بالثلاث، وهو عاص فيما ظلم.

ومن قال كلّمه أو كلمني (2)، ولم يسمّ إلّا كذا؛ فواحدة، حتَّى ينوي أكثر.

مسألة: التفضيل في الطلاق

وإن قال أوسط الطلاق أو أكمله أو أفضله أو أكرمه، وما أشبه ذلك مِمَّا

يعود إلى الفضل؛ فهو يرجع إلى طلاق السنة.

ومن قال: أنت طالق إلى أن لا يبقى من طلاقك شيء؛ فإنَّها تخرج بالثلاث، واحدة بعد واحدة حتّى ينقضي الطلاق كلّه.

(1) في (ب): بينه.

(2) كذا في (أ)، وفي (ب): «ومن قال كلمة أو كلمتين».