الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٩باب 21: تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من النية وما لا يقبل
319
وإن قال: أنت طالق (1) حتَّى يبقى من الطلاق شيء؛ فهو تطليقة واحدة،
إلَّا أن ينوي أكثر.
مسألة فى تعليق الطلاق بالمبيت وغيره
ومن قال لأزواجه وهنّ أربع أيكن لم أنم معها هذه الليلة فالأخرى طالق، فبات مع الأربع؛ أنّه لا يقع على إحداهنّ طلاق؛ لأنه قال: أيكن لم أبت عندها فالأخرى، طالق فوجدناه قد بات معهنّ جميعا.
وإن بات مع ثلاث منهنّ ولم يبت مع واحدة؛ أصاب كل واحدة من الثلاث اللاتي (2) بات عندهنّ تطليقة من هذه التي المايبت معها، ولم يصبها هي شيء. فإن بات مع اثنتين وقع على كلّ واحدة لم يبت معها من صاحبتها التي بات معها تطليقة؛ فعلى كلّ واحدة منهما تطليقة (3)، وعلى اللتين بات (4) معهما كل واحدة تطليقتان؛ لأنَّه يقع على كلّ واحدة بات معها من كل واحدة من هاتين تطليقة.
وإن بات مع واحدة، ولم يبت مع الثلاث أصاب الواحدة التي بات معها ثلاث تطليقات بسبب (5) كلّ واحدة لم يبت معها تطليقة، وأصاب الثلاث اللواتي لم يبت معهنّ /305/ اكلّ واحدة من صاحبتها من كل واحدة تطليقة؛ فلذلك أصاب كلّ واحدة من هؤلاء ثلاث (6) تطليقات، والتي بات معها أصابها
(1) في النسختين: + «حتى لا يبقى لعله». (2) في (ب): الذي. وفي (أ): التي.
(3) في (ب): بتطليقة.
(4) في (ب): بانت.
(5) في (ب): لسبب.
(6) في (ب): الثلاث.