كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٢

322

كتاب

الجزء الخامس عشر

أو إحدى عشر؛ فالقول /307/ في ذلك كله واحد، وقد طلقن كل واحدة

ثلاثا، ولا نية له في ذلك، والله أعلم.

مسألة: [في تجزئة الطلاق وتقسيمه، وغير ذلك]

ومن قال لامرأته: أنت طالق نصف وثُلث وشدس تطليقة؛ فإنَّها تطلق واحدة من قبل الأبعاض المذكور قبل العدد المشتمل عليها يحيط بجملتها، فهو موجود مع الإضافة.

فإن قال: تطليقة وسدس تطليقة؛ فإنَّها اثنتان فإن قال: نصف تطليقة وثلث تطليقة [وشدس تطليقة] (1)؛ طلقت ثلاثًا من قبل أن الطلاق لا يتبعض

فذكر البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد الصحيح.

وإن قال: نصفي تطليقة فهي واحدة فإن قال: نصفي تطليقتين؛ فهي تطليقتان. فإن قال: ثلاث أنصاف تطليقتين؛ فهو ثلاث.

[وإن قال: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين؛ أنَّها تطلق ثلاثًا، من قبل الاستثناء لا يرفع (3) لاستثنائه ما وقع من الطلاق، ثُمَّ أكد بما أوجبه من الزيادة بالاثنين، والله أعلم.

ومن

كان له أربع نسوة، فطلق واحدة منهن تطليقة، وطلق الثانية تطليقتين، وظاهر من الثالثة، وآلى (4) من الرابعة، ثُمَّ قال: أشركتكنّ كلّكن

(1) هذه الزيادة يقتضيها جواب المسألة، وقد أضفناها من كتاب: شرح الدعائم لابن وصاف، والله أعلم.

(2) هذه الزيادة يقتضيها جواب المسألة، وقد أضفناها من كتاب شرح الدعائم لابن وصاف، والله أعلم. (3) كذا في النسختين، وفي شرح الدعائم لابن وصاف: «من قبل أن معنى الاستثناء لا يدفع»،

والله أعلم.

(4) في النسختين وآلاء؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.