كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٣

باب 21: تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من النية وما لا يقبل

323

فيما جعلت على كلّ واحدة؛ فإنّ التي طلّقها اثنتين تبين بالثلاث؛ لأنَّه أشركها في طلاق الأخرى). وكذلك التي طلقها واحدة تبين بالثلاث؛ لأنَّه أشركها في طلاق الأخرى. وكذلك التي ظاهر منها والى (2) منها، تبين كل واحدة منهما بالثلاث (3) على قول من يقول: إنّ الطلاق لا يتجزأ، وعلى قول من يقول: إنّ الطلاق يتجزأ: تبين التي طلقها واحدة، والتي ظاهر منها والتي آلى (4) منها كل واحدة منهما تطليقتين /308/ ويلحقهما) الظهار والإيلاء، فإذا مضى أربعة أشهر فقد بن جميعًا بالإيلاء إذا لم تفى) إلى الثلاث، وعلى هذا القول يبن جميعًا بالثلاث من بعد أربعة أشهر؛ وذلك مِمَّا إذا رجع إلى واحدة لم يكن له أن يقربها حتَّى يكفّر كفارة الظهار، ولا وقت عليه، إلا أن يكون يرجع إليها في الأجل.

وقد قال من قال: إذا مضى أجل الظهار وأجل الإيلاء في يوم واحد

بانت بهما جميعًا. وعن مُحمَّد بن محبوب: إنّها تبين بالأول.

وقوله: «قد أشركتكنّ كلّكن فيما جعلت على كل واحدة» يلزمهنّ في ذلك؛ وذلك أنّه قال من قال من الفقهاء في رجل قال لامرأته في كلام تكلّمت به قبل ذلك بسنة: قد جعلت كلامك ذلك طلاقًا لك؛ فقال: قد وقع الطلاق، اليوم، وكذلك هذا لما قال: قد أشركتكن فيما قد جعل على كلّ واحدة منهنّ، والله أعلم بالصواب.

(1) في (ب): في الطلاق الآخر.

(2) في النسختين وآلاء؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. (3) في النسختين + و؛ ولعلَّ الصواب حذفها كما أثبتنا. (4) في النسختين: آلاء؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.

(5) في (ب) ويلحقها. وفي (أ) ويلقحهما؛ وهو سهو؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.

(6) في (ب): يبقى.