كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٠

330

كتاب

الجزء الخامس عشر

فقلت (1): ثلاثاً؛ بانت أو قال: أنت طالق عشرًا، و (2) قال: أردت واحدة أو (3) نويت واحدة؛ فلا يقبل منه، وقد بانت بالثلاث اوما زاد على الثلاث | عليه الوزر

والثلاث غير الواحدة، والطلاق هزله وجده سواء، يلحق في الهزل كالجد. ومن قال لامرأته: أنت طالق، افهمي أنت (4) طالق واحدة؛ فهي واحدة. ومن قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؛ فإنَّه يقع عليه الثلاث. وقال الشافعي: إنّه لا تقع إلا واحدة. والدليل عليه أنه لفظ «طلاق» منكور، فوجب أن يقع يقع به. الدليل عليه: إذا دخل فيه الواو. وأما هو فإنّه قال: إنّه يجري مجرى لفظ واحد الدليل عليه الإقرار قلنا: إنّ بينهما فرقًا، الدليل عليه أنّ الشافعي فرّق بينهما في المجلس.

ومن قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين؛ فإنَّه يقع عليه تطليقتان، وقال الشافعي: ثلاث.

عقدها

ا واقال أبو قحطان من قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ فهي يمين على نفسه، وقوله الثاني: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ فهو يمين وقد حنث في يمينه الأول، و [قوله الثالث يَمينُ] تقع بها تطليقة أخرى؛ فذلك تطليقتان. قال ابن محبوب: أما قوله الأوّل فهو يَمين عقدها على نفسه، وأما قوله الثاني فهو يمين وقد حنث في يمينه الأولى ولا يقع بها إلا تطليقة، اوكذلك قوله الثالث (5) يقع تطليقة | أخرى فيقع بها تطليقتان.

(1) في (أ): قلت.

(2) في (ب): أو.

(3) في (ب): و.

(4) في (ب): فأنت.

(5) في (أ): الثالثة؛ ولعل الصواب ما أثبتنا.