كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣١

باب 21: تكرير الطلاق، وما يقبل قول الزوج فيه من النية وما لا يقبل

331

وعن ابن محبوب فيمن قال لامرأته فلانة طالق ثلاثًا إن دخل حبّها بيتي، فلانة طالق ثلاثًا إن دخل تمرها بيتي إلا بقفير أو جبّة أو قصعة، وقال: إنَّما استثنيت إن دخل حبّها أو تمرها بيتي إلا بقفير أو جبة أو قصعة؛ قال: إن الطلاق قد وقع عليها لقوله: فلانة طالق ثلاثًا إن دخل بيتي، ولم يستثن ولم يروا قوله: إنّه إنّما استثنى /315/ للآخر والأوّل

شَيئًا.

ومن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن فعل كذا، ثُمَّ فعل (1)؛ فإنَّها تطلق واحدة، إلا أن ينوي ثلاثًا، والله أعلم.

ومن قال: أنت طالق ثلاثًا، ثُمَّ سكت، ثُمَّ قال: أنت طالق ثلاثا، اثُمَّ سكت، ثُمَّ قال: أنت طالق ثلاثا إن لم تردّي الغزل، وقال الزوج: إنّما عنيت بقولي ذلك كله في الطلاق أن تردّ الغزل وقد ردّته؛ فالطلاق قد وقع عليه

بالقول الأول، ولا يقبل قوله على نيته وأظنّها عن موسى بن علي.

ومن

كان له أربع نسوة، فقال: بينكنّ تطليقة؛ فلكل (2) واحدة تطليقة. ا فإن قال: بينكن تطليقتين؛ فلكل واحدة تطليقتان |. فإن قال: بينكن ثلاث؛ فلكل (3) واحدة ثلاث.

وعن مُحمَّد بن محبوب - فيما أتوهم - من قال لزوجته: أنت طالق

:

تطليقة تعدل ثلاثًا أو تشبه ثلاثًا؛ فإن نوى ثلاثًا لزمها ثلاث.

ومن كان له نساء اسمهنّ، فواطم فقال: فاطمة طالق، فحاكمنه؛ أنّهنّ

يطلقن كلهن.

(1) في (ب): + «ثُمَّ فعل كذا».

(2) في (ب): فكل.

(3) في (ب): فكل.