الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٦336
كتاب
الجزء الخامس عشر
له
ويفارقه هذا إذا قال: أنت طالق في رمضان أو في الدار؛ لأنَّه لا موجب في اللغة أكثر من كون الدار طرفًا لوقوع [الطلاق]، وكون رمضان شرطًا في وقوع الطلاق فيه، ولم يتضمن عددًا.
ومن طلق زوجته تطليقتين فقالت زد الثالثة ولك ما عليك، فزادها الثالثة؛ قال: قد بانت بالثلاث وله ما عليه فإن احتجت فقالت: إنّما قصدت (1) ما عليه ما [هو] لابس؛ فلها حجّتها، وعليه يمين. فإن لم تحتج بهذا ورجعت تطلب مالها وادّعت عليه الإساءة؛ فإن جاءت ببينة أخذت مالها. قال: والإساءة: الجوع والعُري والضرب وأن يهجر جماعها.
غيره ومن قال لرجل: إن كنت كتمتني شيئًا فامرأتك طالق، قال (2) له ذلك ثلاث مرّات فهي واحدة، إلا أن يكون قد طلق ثلاثا.
(1) في النسختين قلت؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. (2) في (ب): + قال.
٦٬٨٢٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.