كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٧

337

طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة

والإخبار والإفصاح | به | والإقرار

باب

وأحكام ذلك

أبها والإقرار

عن عمر بن الخطاب له قيل: قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قلت لامرأتي: حبلك على غاربك ثلاث مرّات قال ما نويت بذلك الطلاق؟ قال: نعم. قال: بانت منك امرأتك.

والطلاق صراح /320/ وكنايات؛ والصراح محكوم بظاهره ولا ينوى فيه بإجماع الأمة، والكنايات ينوى فيها اتفاقًا.

وصريح

) الطلاق عند العرب قوله: أنت طالق، وأجمع المسلمون |أنا

من لفظ بهذا حكم عليه بالطلاق وإن لم ينو.

وصراح الطلاق بين العرب مشهور؛ قال الشاعر: جَارَتي بِينِي فَإِنَّكَ طَالِقَه كَذَاك أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَه (2)

أَيَا

ومن قال: أنت خليّة، أنت، بريّة أنت بائنة، ثُمَّ لم يصرف نيّته إلى شيء؛ فعن سليمان بن عثمان أنّ هذه الأسماء من أسماء الطلاق، ويقع عليها الطلاق. وقال أزهر الله أعلم، هو أولى بلبسه؛ إنّما سمعنا أنه إذا ذكر شيئًا مِمَّا ذكره الله تعالى في القرآن مثل وسرِّحُوهُنَّ} (الأحزاب: (49)

(1) في (ب): والصريح. (2) البيت من الطويل للأعشى في ديوانه، ص 183. الجواليقي: شرح أدب الكاتب،

99/ 1 (ش).