كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٨

338

كتاب

الجزء الخامس عشر

أَوْ فَارِقُوهُنَّ} (الطلاق (2)، وذلك إذا لم يصرف نيّته إلى شيء يعذر به تَمَّ الطلاق. وكان قول أزهر هذا قبل قول سليمان في هذا الأمر.

يعني.

ومن قال: هو فراقك، مرسلًا؛ فليس بطلاق، إلا أن طلاق، وعليه يمين إن أرادت يمينه أنّه لم يرد بقوله ذلك طلاقًا.

به طلاقًا فهو

وإن قال: هو فراقك هو فراقك هو فراقك (1)، وقال: نويت واحدة؛ فعن موسى بن علي وأبي عبد الله أنّها واحدة وقال هاشم: ثلاث، ولا يقبل

منه.

:مسألة: [في طلاق الحكاية]

ومن قال لامرأته: إنّ فلانًا تنازع هو وزوجته في كذا حتّى طلقها، قالت له وكيف اطلقها |؟ قال لها: قال لها: أنت طالق؛ فلا تطلق زوجته، وإنّما حكى لها من غيره ولو حاكمته.

فإن لم يكن الرجل المحكى عنه قال ما قال هذا الرجل لزوجته، وإنّما كان بينهما برآن، وأحكى هذا في قوله؛ فلا تطلق /321/ ولو أخطأ الحكاية.

فإن لم يكن هذا الرجل أبرأ امرأته، ولا طلقها، وكذب الأخير في حکايته؛ فلا تطلق امرأته.

ومن قال لامرأته: أنت مني بريّة، وأنا منك بري؛ فهو ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث. وإن لم ينو طلاقًا فليس بشيء، إن كان عنى ـ أي نوى - بري إليك من دَين كان لك عليّ وما أشبه ذلك فلا شيء عليه.

(1) في (أ): - هو فراقك.