الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤١باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار
341
/323/
مسألة [في طلاق الحكاية والإخبار والإقرار]
ومن قال لامرأته: إن سألك أحد أنّ لك زوجا، فقولي: إنّي مطلقة طلقني زوجي، أو قال الرجل: أخبري الناس أني قد طلقت امرأتي؛
فهذا طلاق
ومن قال له رجل: إنّي رأيت امرأتك في دار فلان، فقال: إنّها اليوم ليست امرأتي وقد بنت منها وبانت مني؛ فلما ا لم ينو طلاقا بذلك فلا بأس فإن قال: إنّي قد طلقتها طلقت، وهي واحدة وما نوى.
ومن قبّح وجه زوجته فقالت له: قبّحت وجهي! فقال: إن كنت قبحت وجهك فالساعة أقول: إنّك طالق، وكان سكرانا (1)؛ فقد بانت بالطلاق إذا صح ذلك. وإن أنكر لم يحكم عليه إلَّا بالصحة، وعليها أن تجاهده عن
وطئها إن لزمها الكينونة معه.
ومن قال لزوجته: قد طلقتك لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، ولم تكن له نية؛ فإن طلقها كما قال أو لم يكن فعن أبي عبد الله أنها تطليقة، حتّى يقول: قد كنت طلقتك، ولم يكن طلقها فتكون كذبة. وفيها قول آخر.
ومن قال لرجل: طلقت امرأتك؟! قال: نعم؛ طلقت امرأته، قال: إنّما أردت كذبة ولم أنو طلاقا؛ فقد وقع الطلاق مع الجواب. فإن لم يرد زوجته التي عنده (2)، وعنى زوجة (3) كانت له طلقها من قبل؛ فلا يقبل قوله، وطلقت امرأته هذه؛ لأنَّه لم يسأله عن مطلقته، وإنّما سأله عن امرأته، وفيها كان الكلام.
(1) في (ب): «وما كان سكران». (2) في (ب): عندها. (3) في (ب): زوجته.
(4) في (أ): مطلقة.