الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٦346
كتاب
الجزء الخامس عشر
وإن قال: الله قد طلقك؛ ففيه، اختلاف وقال أبو الحسن: تطلق.
ومن قال لزوجته: أنا منك طالق؛ ففيه اختلاف.
ومن قال: طلاقك بيدك، فقالت: أنت طالق؛ ففيه اختلاف.
مسألة: [في بعض ألفاظ الطلاق وغيرها]
ومن طلق تطليقة، فقالت امرأته طلّقتني؟ فقال: نعم مِئَة، وقال: قولي: «نعم» نويت به التطليقة، وقولي: «نعم» لم أنو به طلاقًا؛ فله نيته، ولا يقع عليها إلا تطليقة واحدة فإن طلبت يمينه فعليه: يمين: ما نوى بقوله: «مِئَة»
طلاقا.
ومن قال: قد طلقتك تطليقتين، وقد كان طلّقها قبل ذلك واحدة، فقال: إنما نويت تلك التي كنت طلّقتها وأخرى معها الساعة؛ فلا نرى أن يُردّ ذلك
إلى نيّته.
ومن
قال لامرأته: لست لي بامرأة ينوي الطلاق مرسلًا؛ فهي تطليقة،
وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
ومن قال لامرأته (2): أنت طالق فقالت ثلاثًا؟! فقال لها: واحدة مني كعشر من غيري؛ فهي تطليقة، إلا أن ينوي ثلاثًا فما نوى.
ومن قال: يا مطلقة فما أراها إلَّا تطليقة، إلا أن يكون قد طلقها قبله رجل، وإنما عنى أنك قد طلقت فإن كان لها مطلق، ولم ينوه؛ فإنَّها تطلق. وقال سليمان بن عثمان إلا أن يكون لها مطلق غيره وينويه.
(1) في (ب): المرءاته.
(2) في (ب) لمرأته.